قرار بزيادة علاوة الخدمة العسكرية لضباط الصف والانفار بقوة حرس الجمارك
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1963 في شأن حرس الجمارك،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 بشأن جدول معادلة المرتبات لقوة حرس الجمارك، المعدل بالقرار الصادر في 25 مايو سنة 1965،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1967 بزيادة علاوة الخدمة العسكرية لضباط الصف والأنفار ب بقوة الأمن،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر
مادة 1
يعدل جدول المرتبات الخاص بضباط الصف والأنقار بقوة حرس الجمارك، المرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 المشار اليه، فيما يتعلق بعلاوة الخدمة العسكرية، وذلك على النحو التالي:
الرتبة | علاوة الخدمة العسكرية سنوياً |
رئيس عرفاء | 168 جنيه ليبي |
عریف | 144 جنيه ليبي |
نائب عريف | 132 جنيه ليبي |
نفر | 120 جنيه ليبي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة طرابلس في 30 ربيع الأول 1388
- الموافق 26 يونيو 1968
- حامد العبيدي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة