قرار بزيادة علاوة الخدمة العسكرية لضباط الصف والانفار بقوة حرس الجمارك

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بزيادة علاوة الخدمة العسكرية لضباط الصف والانفار بقوة حرس الجمارك

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعدل جدول المرتبات الخاص بضباط الصف والأنقار بقوة حرس الجمارك، المرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 يناير سنة 1965 المشار اليه، فيما يتعلق بعلاوة الخدمة العسكرية، وذلك على النحو التالي:

الرتبةعلاوة الخدمة العسكرية سنوياً
رئيس عرفاء168 جنيه ليبي
عریف144 جنيه ليبي
نائب عريف132 جنيه ليبي
نفر 120 جنيه ليبي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly