قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء
21 أبريل 1957
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أبريل 1957
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ 15 يوليو 1956 المتعلق بإدراج شركة جستتنر.
- وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة اسرائيل.
المادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة الانجليزية المبينة أدناه، ويسمح بدخول استيراد منتجاتها إلى ليبيا:
- الشركة الانجليزية Gestetner
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس الغرب فى 21 ابريل 1957 ۰
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية