أدوات الوصول
قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء
وزير المالية
المادة 1
ترفع من القائمة السوداء الشركة الانجليزية المبينة أدناه، ويسمح بدخول استيراد منتجاتها إلى ليبيا:
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.