قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار برفع بعض الشركات الأجنبية من القائمة السوداء

وزير المالية

المادة 1

ترفع من القائمة السوداء الشركة الانجليزية المبينة أدناه، ويسمح بدخول استيراد منتجاتها إلى ليبيا:

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly