أدوات الوصول

Skip to main content

قرار برفع بعض السفن من القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل

12 يونيو 1956

قرار برفع بعض السفن من القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
  • وبعد الاطلاع على القرار الخاص بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء الصادر بتاريخ 13 مارس 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

المادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرة الإنجليزية (كيتى الكورا ) لتقديمها الضمانات الكافية المطلوبة ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • صدر بطرابلس في 12 يونيو 1956
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount