Skip to main content

قرار برفع بعض السفن من القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل

12 يونيو 1956

قرار برفع بعض السفن من القائمة السوداء بشأن مقاطعة اسرائيل

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
  • وبعد الاطلاع على القرار الخاص بإدراج بعض السفن الأجنبية في القائمة السوداء الصادر بتاريخ 13 مارس 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

المادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرة الإنجليزية (كيتى الكورا ) لتقديمها الضمانات الكافية المطلوبة ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • صدر بطرابلس في 12 يونيو 1956