قرار برفع الحد الأدنى لأجور العمال
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 سبتمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قرار برفع الحد الأدنى لأجور العمال
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 24 من قانون العمل الصادر في الثاني والعشرين من نوفمبر سنة 1963،
أولا:
يرفع الحد الأدنى لأجور العمال من غير الأحداث في كافة الصناعات والمهن من 50 قرشاً الى 100 قرش.
ثانياً:
يرفع ا.الحد الأدنى لأجور الأحداث من العمال من 40 قرشاً إلى 80 قرشاً.
ثالثاً:
ترفع الأجور الحالية لعمال الحكومة سواء كانوا بالأجر الشهري أو اليومى الى مائة قرش يومياً.
رابعاً:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1969.
- الدكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في بنغازى فى 28 جمادی الثانی 1389 ه
- الموافق 10 سبتمبر 1969
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.