قرار برفع الحد الأدنى لأجور العمال
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 24 من قانون العمل الصادر في الثاني والعشرين من نوفمبر سنة 1963،
أولا:
يرفع الحد الأدنى لأجور العمال من غير الأحداث في كافة الصناعات والمهن من 50 قرشاً الى 100 قرش.
ثانياً:
يرفع ا.الحد الأدنى لأجور الأحداث من العمال من 40 قرشاً إلى 80 قرشاً.
ثالثاً:
ترفع الأجور الحالية لعمال الحكومة سواء كانوا بالأجر الشهري أو اليومى الى مائة قرش يومياً.
رابعاً:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1969.
- الدكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في بنغازى فى 28 جمادی الثانی 1389 ه
- الموافق 10 سبتمبر 1969