قرار برفع الباخرة الامريكية Steel Designer من القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 1957
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار برفع الباخرة الامريكية Steel Designer من القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء – الباخرة الاميركية Steel Designer وذلك بعد تقديمها الضمانات الكافية المطلوبة ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به من تاریخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.