Skip to main content

قرار برفع الباخرة الامريكية Steel Designer من القائمة السوداء

30 أغسطس 1957

قرار برفع الباخرة الامريكية Steel Designer من القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لعام 1957.
  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
  • وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء – الباخرة الاميركية Steel Designer وذلك بعد تقديمها الضمانات الكافية المطلوبة ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية