قرار برفع الباخرة الامريكية Steel Designer من القائمة السوداء
30 أغسطس 1957
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أغسطس 1957
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار برفع الباخرة الامريكية Steel Designer من القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة 1 من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لعام 1957.
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير 1956.
- وبناء على ما عرضه مدير المكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء – الباخرة الاميركية Steel Designer وذلك بعد تقديمها الضمانات الكافية المطلوبة ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به من تاریخ صدوره.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية