Skip to main content

قرار بدمج بعض المطابع في الشركة العامة للورق والطباعة

30 مارس 1980

قرار بدمج بعض المطابع في الشركة العامة للورق والطباعة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979 م بشأن إنشاء لجان شعبية عامة في البلديات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات تنظيم.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى القانون التجاري الليبي.
  • و على القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحتها التنفيذية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح. 
  • وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م في ديوان المحاسبة. 
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة التجارية.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 17 شعبان 98 هـ الموافق 22 يوليو 1978 م بشأن الإذن بتأسيس شركة مساهمة لاستيراد وإنتاج الأدوات المكتبية والآلات الحاسبة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 4 شوال 98 هـ الموافق 6 سبتمبر 78 م بتشكيل لجنة لإعادة تنظيم المنشآت ذات النشاط المتشابه. 
  • وتنفيذاً لعمليات زحف المنتجين على المنشآت الاقتصادية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للإعلام بمذكرته رقم 3/ 1980 م.

قررت

مادة 1

تدمج فى الشركة العامة للورق والطباعة المطابع الآتية:

  • أ. المطبعة الليبية المملوكة قبل الزحف لصاحبها الطاهر عبد الرزاق البشى وشركاه.
  • ب. مطبعة السراج المملوكة قبل الزحف لصاحبها سعيد فوزى السراج.
  • ج. مطبعة بن خلدون المملوكة قبل الزحف لصاحبها عبد اللطيف رشيد الكيخيا.
  • د. المطبعة الفنية المملوكة قبل الزحف لصاحبها اسماعيل دويش فطيس.
  • هـ. المطبعة السريعة المملوكة قبل الزحف لصاحبها عمر أبو القاسم القفاز وشريكه على صالح الطرابلسي.
  • و. المطبعة السريعة المملوكة قبل الزحف لصاحبها الأمين محمد الدريبي وشريكه رمضان أبوسهمين.
  • ز. مطبعة الاتحاد/ بنغازي.

مادة 2

تحل الشركة العامة للورق والطباعة محل المطابع المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون الشركة مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات تلك المطابع فى تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3

تتولى تقييم أصول المطابع المذكورة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية للإعلام، وتتكون من مندوب أمانة الإعلام وأمانة الخزانة والاتحاد العام للمنتجين والاتحاد عن كل من العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة والشركة العامة للورق والطباعة. 

ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوماً للاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم وأن تطلب من أية جهة ما ترى لزومه من بيانات وعلى لجنة التقييم عند مباشرة اختصاصاتها مراعاة مايلي:

  • أ. عدم الاعتداد بالقيمة المالية للاسم التجارى أو شهرة المحل. 
  • ب. في حالة وجود خلاف حول مدى ارتباط أصل من الأصول بنشاط المطبعة يرفع الأمر الى أمين اللجنة الشعبية للاعلام للبت فيه ويكون رأيه ملزماً للجنة.

مادة 4

يجب على الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة إبلاغ أمانة الإعلام بأسماء ممثليها في لجنة التقييم خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يمنع تخلفهم عن الحضور بعد ابلاغهم بقرار تشكيل اللجنة من استمرار اللجنة فى أعمالها واصدار قراراتها.

مادة 5

يجب على لجان التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور قرارات تشكيلها.

مادة 6

تعتمد قرارات لجنة التقييم من أمين اللجنة الشعبية للإعلام ويجوز للأمين اعادة النظر في تقديرات اللجنة وتعديل قرارها على أن يكون قراره في جميع الأحوال نهائياً.

وتصاف قيمة صافى الأصول بعد اعتمادها وفقاً لأحكام هذا القرار الى رأس مال الشركة.

مادة 7

تستمر المطابع المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة نشاطها وإدارة الأعمال والمشروعات التى كانت تقوم بها وذلك إلى تنتهى إجراءات دمجها في الشركة.

مادة 8

يتولى أمين اللجنة الشعبية للإعلام إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج المنشآت المذكورة .

مادة 9

يلحق بالشركة العامة للورق والطباعة المنتجون بالمطابع المذكورة والموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الحالية وذلك إلى أن تسوى طبقاً للنظم التي تضعها الشركة

مادة 10

على أمين اللجنة الشعبية للإعلام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 13 جماد الأول 1389 من وفاة الرسول 
  • الموافق 30 مارس 1980