قرار بدمج بعض المطابع في الشركة العامة للورق والطباعة

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار بدمج بعض المطابع في الشركة العامة للورق والطباعة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تدمج فى الشركة العامة للورق والطباعة المطابع الآتية:

مادة 2

تحل الشركة العامة للورق والطباعة محل المطابع المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون الشركة مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات تلك المطابع فى تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3

تتولى تقييم أصول المطابع المذكورة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من أمين اللجنة الشعبية للإعلام، وتتكون من مندوب أمانة الإعلام وأمانة الخزانة والاتحاد العام للمنتجين والاتحاد عن كل من العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة والشركة العامة للورق والطباعة. 

ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوماً للاستعانة به من الموظفين أو من غيرهم وأن تطلب من أية جهة ما ترى لزومه من بيانات وعلى لجنة التقييم عند مباشرة اختصاصاتها مراعاة مايلي:

مادة 4

يجب على الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة إبلاغ أمانة الإعلام بأسماء ممثليها في لجنة التقييم خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، ولا يمنع تخلفهم عن الحضور بعد ابلاغهم بقرار تشكيل اللجنة من استمرار اللجنة فى أعمالها واصدار قراراتها.

مادة 5

يجب على لجان التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور قرارات تشكيلها.

مادة 6

تعتمد قرارات لجنة التقييم من أمين اللجنة الشعبية للإعلام ويجوز للأمين اعادة النظر في تقديرات اللجنة وتعديل قرارها على أن يكون قراره في جميع الأحوال نهائياً.

وتصاف قيمة صافى الأصول بعد اعتمادها وفقاً لأحكام هذا القرار الى رأس مال الشركة.

مادة 7

تستمر المطابع المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة نشاطها وإدارة الأعمال والمشروعات التى كانت تقوم بها وذلك إلى تنتهى إجراءات دمجها في الشركة.

مادة 8

يتولى أمين اللجنة الشعبية للإعلام إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق دمج المنشآت المذكورة .

مادة 9

يلحق بالشركة العامة للورق والطباعة المنتجون بالمطابع المذكورة والموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الحالية وذلك إلى أن تسوى طبقاً للنظم التي تضعها الشركة

مادة 10

على أمين اللجنة الشعبية للإعلام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly