Skip to main content

قرار بحلول عضو محل آخر بلجنة شئون الموظفين المصنفين بوزارة الاقتصاد والتجارة 

21 فبراير 1966

قرار بحلول عضو محل آخر بلجنة شئون الموظفين المصنفين بوزارة الاقتصاد والتجارة 

وزير الاقتصاد والتجارة.

  • بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
  • و على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1- 1- 1965 بتفويض سلطة بتشكيل لجان شئون الموظفين للوزارات.
  • وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 23 مايو 1965 بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بوازارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى رسالة السيد وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية رقم 1- 1- 1965 المؤرخ في 9 يناير 1966.

مادة 1

يحل السيد، عمر يعقوب، عضوا ونائبا للرئيس بلجنة شئون الموظفين المصنفين بهذه الوزارة ممثلا للجنة الخدمة المدنية بدلا من السيد، توفيق حمودة.

مادة 2

على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في يوم الاثنين 2 ذو القعدة سنة 1385ه 
  • الموافق 21 فبراير سنة 1966 م
  • احمد الصويدق
  • وزير الاقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.