قرار بحلول عضو محل آخر بلجنة شئون الموظفين المصنفين بوزارة الاقتصاد والتجارة
وزير الاقتصاد والتجارة.
- بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 3 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
- و على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1- 1- 1965 بتفويض سلطة بتشكيل لجان شئون الموظفين للوزارات.
- وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 23 مايو 1965 بتشكيل لجنة شئون الموظفين المصنفين بوازارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى رسالة السيد وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية رقم 1- 1- 1965 المؤرخ في 9 يناير 1966.
مادة 1
يحل السيد، عمر يعقوب، عضوا ونائبا للرئيس بلجنة شئون الموظفين المصنفين بهذه الوزارة ممثلا للجنة الخدمة المدنية بدلا من السيد، توفيق حمودة.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في يوم الاثنين 2 ذو القعدة سنة 1385ه
- الموافق 21 فبراير سنة 1966 م
- احمد الصويدق
- وزير الاقتصاد والتجارة