قرار بحلول عضو محل آخر بلجنة شئون الموظفين المصنفين بوزارة الاقتصاد والتجارة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بحلول عضو محل آخر بلجنة شئون الموظفين المصنفين بوزارة الاقتصاد والتجارة 

وزير الاقتصاد والتجارة.

مادة 1

يحل السيد، عمر يعقوب، عضوا ونائبا للرئيس بلجنة شئون الموظفين المصنفين بهذه الوزارة ممثلا للجنة الخدمة المدنية بدلا من السيد، توفيق حمودة.

مادة 2

على وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly