قرار بثلاثة أيام عطل رسمية
12 ديسمبر 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 ديسمبر 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: العطلات
قرار بثلاثة أيام عطل رسمية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 1 فقرة 3 من قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1956.
مادة 1
يعتبر يوم 25 ديسمبر 1961 عطلة رسمية بالنسبة لولاية برقة ويوم 27 منه عطلة بالنسبة لولاية طرابلس ويوم 30 ديسمبر 1961 عطلة بالنسبة لولاية فزان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار فورا مع نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 4 رجب 1381 هـ
- الموافق 12 ديسمبر 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.