قرار بثلاثة أيام عطل رسمية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بثلاثة أيام عطل رسمية

رئيس مجلس الوزراء،

مادة 1

يعتبر يوم 25 ديسمبر 1961 عطلة رسمية بالنسبة لولاية برقة ويوم 27 منه عطلة بالنسبة لولاية طرابلس ويوم 30 ديسمبر 1961 عطلة بالنسبة لولاية فزان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار فورا مع نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly