قرار بثلاثة أيام عطل رسمية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 1 فقرة 3 من قانون العطلات الرسمية رقم 8 لسنة 1956.
مادة 1
يعتبر يوم 25 ديسمبر 1961 عطلة رسمية بالنسبة لولاية برقة ويوم 27 منه عطلة بالنسبة لولاية طرابلس ويوم 30 ديسمبر 1961 عطلة بالنسبة لولاية فزان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار فورا مع نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 4 رجب 1381 هـ
- الموافق 12 ديسمبر 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء