قرار بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات وفروع بلدية
24 يوليو 1980
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يوليو 1980
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات وفروع بلدية
اللجنة الشعبية العامة،
- تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية بشأن دمج بعض البلديات والفروع البلدية.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979 م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 8 ربيع الأول 1399 هـ الموافق 5 فبراير 1979 م بإعادة تقسيم البلديات.
قررت
مادة 1
يكون تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى بلديات وفروع بلدية، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية، على النحو التالي:
- بلدية طبرق وتتكون من:
- أ. طبرق المركز.
- ب. الفرع البلدي الجغبوب.
- ج. الفرع البلدي امساعد.
- د. الفرع البلدي البردى.
- هـ. الفرع البلدي الحريقة.
- و. الفرع البلدي القرضبة.
- ز. الفرع البلدي القعرة.
- بلدية درنة وتتكون من:
- أ. درنة المركز.
- ب. الفرع البلدي التميمي.
- ج. الفرع البلدي أم الرزم .
- د. الفرع البلدي العزيات.
- هـ. الفرع البلدي مرتوبة.
- و. الفرع الفرع البلدي القبة.
- ز. الفرع البلدي الأبرق.
- ح. الفرع البلدي رأس الهلال.
- ط. الفرع البلدي عين ماره.
- ي. الفرع البلدي المخيلي.
- بلدية الجبل الأخضر وتتكون من:
- أ. البيضاء المركز.
- ب. الفرع البلدي مسه.
- ج. الفرع البلدي الفجر الجديد.
- د. الفرع البلدي اسلنطة.
- هـ. الفرع البلدي عمر المختار.
- و. الفرع البلدي قندوله.
- ز. الفرع البلدي مراوه.
- ح. الفرع البلدي قصر ليبيا
- ط. الفرع البلدي شحات.
- ي. الفرع البلدي سوسه.
- ك. الفرع البلدي الفائدية.
- بلدية الفاتح وتتكون من:
- أ. الفاتح المركز.
- ب. الفرع البلدي جردس الأحرار.
- ج. الفرع البلدي تاكنس.
- د. الفرع البلدي البياضة.
- هـ. الفرع البلدي فرزوغة.
- و. الفرع البلدي الجهاد.
- ز. الفرع البلدي الزحف الأخضر.
- ح. الفرع البلدي الأبيار.
- ط. الفرع البلدي المليطانية.
- بلدية بنغازي وتتكون من:
- أ. بنغازي المركز.
- ب. الفرع البلدي البركه.
- ج. الفرع البلدي الصابري.
- د. الفرع البلدي رأس عبيده.
- هـ. الفرع البلدي القوارشة الجديدة.
- و. الفرع البلدي بنينه.
- ز. الفرع البلدي العروبة.
- ح. الفرع البلدي النواقي.
- ط. الفرع البلدي سيدي خليفه.
- ي. الفرع البلدي دريانه.
- ك. الفرع البلدي العقورية.
- ل. الفرع البلدي سلوق.
- م. الفرع البلدي الخضراء.
- ن. الفرع البلدي المقرون.
- ت. الفرع البلدي قمينس.
- بلدية اجدابيا وتتكون من:
- أ. اجدابيا المركز.
- ب. الفرع البلدي سلطان.
- ج. الفرع البلدي ريتينه.
- د. الفرع البلدي البريقة.
- هـ. الفرع البلدي بشر ش.
- و. الفرع البلدي مر مراده.
- ز. الفرع البلدي جالو.
- ح. الفرع البلدي أو جله.
- ط. الفرع البلدي أجخره.
- بلدية سرت وتتكون من:
- أ. سرت المركز.
- ب. الفرع البلدي بوهادي.
- ج. الفرع البلدي جارف ومقره الفرجانية.
- د. الفرع البلدي بن جواد.
- هـ. الفرع البلدي النوفلية.
- و. الفرع البلدي هراوه.
- بلدية سوف الجين ومقرها بوقرين مؤقتاً وتتكون من:
- أ. الفرع البلدي بوقرين.
- ب. الفرع البلدي تاورغاء.
- ج. الفرع البلدي بونجيم.
- د. الفرع البلدي الشويرف.
- هـ. الفرع البلدي بني وليد.
- بلدية الكفرة ومقرها الجوف وتتكون من:
- أ. الفرع البلدي الجوف.
- ب الفرع البلدي تازربو.
- بلدية مصراته وتتكون من:
- أ. مصراته المركز.
- ب. الفرع البلدي الزروق.
- ج. الفرع البلدي المحجوب.
- د. الفرع البلدي الدافنية.
- هـ. الفرع البلدي طمينه.
- بلدية زليطن وتتكون من:
- أ. زليطن المركز.
- ب. الفرع البلدي الشرقي.
- ج. الفرع البلدي الغربي.
- بلدية الجفرة ومقرها هون وتتكون من:
- أ. الفرع البلدي هون.
- ب. الفرع البلدي ودان.
- ج. الفرع البلدي سوكنه.
- د. الفرع البلدي زله.
- بلدية الخمس وتتكون من:
- أ. الخمس المركز.
- ب. الفرع البلدي سوق الخميس.
- ج. الفرع البلدي مسلاته.
- د. الفرع البلدي العمامرة.
- هـ. الفرع البلدي قصر خيار.
- بلدية ترهونه وتتكون من:
- أ. ترهونه المركز.
- ب. الفرع البلدي الداوون.
- ج. الفرع البلدي سيدي الصيد.
- د. الفرع البلدي سوق الأحد.
- هـ. الفرع البلدي سوق الجمعة.
- بلدية طرابلس وتتكون من:
- أ. طرابلس المركز.
- ب. الفرع البلدي بوسليم.
- جـ. الفرع البلدي حي الأندلس.
- د. الفرع البلدي سوق الجمعة.
- هـ. الفرع البلدي عين زارة.
- و. الفرع البلدي تاجوراء.
- ز. الفرع البلدي القره بوللي.
- ح. الفرع البلدي جنزور.
- ط. الفرع البلدي قصر بن غشير.
- ي. الفرع البلدي سيدي السايح.
- بلدية العزيزية وتتكون من:
- أ. العزيزية المركز
- ب. الفرع البلدي السواني.
- ج.الفرع البلدي سوق الخميس.
- د. الفرع البلدي اسبيعه.
- بلدية الزاوية وتتكون من:
- أ. الزاوية المركز.
- ب. الفرع البلدي الحرشة.
- ج. الفرع البلدي الزهراء.
- د. الفرع البلدي المعمورة.
- هـ. الفرع البلدي الماية .
- و. الفرع البلدي المطرد.
- ز. الفرع البلدي أبوعيسى.
- ح. الفرع البلدي صرمان.
- بلدية النقاط الخمس ومقرها زوارة وتتكون من:
- أ. الفرع البلدي زواره.
- ب. الفرع البلدي العسه.
- ج. الفرع البلدي الجميل.
- د. الفرع البلدي رقدالين.
- هـ. الفرع البلدي العجيلات.
- و. الفرع البلدي صبراتة.
- بلدية غريان وتتكون من:
- أ. غريان المركز.
- ب. الفرع البلدي القواسم.
- ج.الفرع البلدي بني نصير (تغرنه سابقاً).
- د. الفرع البلدي بوزيان.
- هـ. الفرع البلدي الأصابعة.
- و. الفرع البلدي العربان.
- ز. الفرع البلدي مزدة.
- ح. الفرع البلدي القريات.
- ط. الفرع البلدي نسمة.
- ي. الفرع البلدي ككله.
- بلدية يفرن وتتكون من:
- أ. يفرن المركز.
- ب. الفرن البلدي الريزينه.
- ج. الفرع البلدي الزنتان.
- د. الفرع البلدي القلعه.
- هـ. الفرع البلدي جادو.
- و. الفرع البلدي الرجبان.
- ز. الفرع البلدي الرحيبات.
- ح. الفرع البلدي بئر الغنم.
- بلدية غدامس ومقرها نالوت وتتكون من:
- أ. الفرع البلدي غدامس.
- ب. الفرع البلدي درج.
- ج. الفرع البلدي سبناون.
- د. الفرع البلدي نالوت.
- هـ. الفرع البلدي تيجي.
- و. الفرع البلدي كاباو.
- ز. الفرع البلدي الحوامد.
- ح. الفرع البلدي الحرابة.
- ط. الفرع البلدي وازن.
- ي. الفرع البلدي الجوش.
- ك. الفرع البلدي بدر.
- بلدية سبها وتتكون من:
- أ. سبها المركز.
- ب. الفرع البلدي البوانيس.
- بلدية الشاطيء ومقرها براك وتتكون من:
- أ. الفرع البلدي براك.
- ب. الفرع البلدي آقار.
- ج. الفرع البلدي القرضه.
- د. الفرع البلدي برقن.
- هـ. الفرع البلدي ادرى.
- بلدية أوباري وتتكون من:
- أ. أوباري المركز.
- ب. الفرع البلدي الغريفه.
- ج. الفرع البلدي بنت بيه.
- د. الفرع البلدي العوينات.
- هـ. الفرع البلدي غات.
- و. الفرع البلدي المركت.
- بلدية مرزق وتتكون من:
- أ. مرزق المركز.
- ب. الفرع البلدي أوزو.
- ج. الفرع البلدي تراغن.
- د. الفرع البلدي أم الأرانب.
- هـ. الفرع البلدي زويله.
- و. الفرع البلدي القطرون.
- ز. الفرع البلدي وادي عتبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 12 رمضان 1389 من وفاة الرسول
- الموافق 24 يوليو 1980 م
عدد البلديات وفروعها
البلديات | الفروع |
طبرق | 7 |
درنة | 10 |
الجبل الأخضر | 11 |
الفاتح | 9 |
بنغازي | 15 |
اجدابيا | 9 |
سرت | 6 |
سوف الجين | 5 |
الكفرة | 2 |
مصراتة | 5 |
زليطن | 3 |
الجفرة | 4 |
الخمس | 5 |
ترهونة | 5 |
طرابلس | 10 |
العزيزية | 4 |
الزاوية | 8 |
النقاط الخمس | 6 |
غريان | 8 |
يفرن | 7 |
غدامس | 11 |
سبها | 2 |
الشاطيء | 5 |
أوباري | 6 |
مرزق | 7 |
25 | 173 |