قرار بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات وفروع بلدية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات وفروع بلدية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يكون تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إلى بلديات وفروع بلدية، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية، على النحو التالي:

  1. بلدية طبرق وتتكون من:
  1. بلدية درنة وتتكون من:
  1. بلدية الجبل الأخضر وتتكون من:
  1. بلدية الفاتح وتتكون من:
  1. بلدية بنغازي وتتكون من:
  1. بلدية اجدابيا وتتكون من:
  1. بلدية سرت وتتكون من:
  1. بلدية سوف الجين ومقرها بوقرين مؤقتاً وتتكون من:
  1. بلدية الكفرة ومقرها الجوف وتتكون من:
  1. بلدية مصراته وتتكون من:
  1. بلدية زليطن وتتكون من:
  1. بلدية الجفرة ومقرها هون وتتكون من:
  1. بلدية الخمس وتتكون من:
  1. بلدية ترهونه وتتكون من: 
  1. بلدية طرابلس وتتكون من:
  1. بلدية العزيزية وتتكون من:
  1. بلدية الزاوية وتتكون من:
  1. بلدية النقاط الخمس ومقرها زوارة وتتكون من:
  1. بلدية غريان وتتكون من:
  1. بلدية يفرن وتتكون من:
  1. بلدية غدامس ومقرها نالوت وتتكون من:
  1. بلدية سبها وتتكون من:
  1. بلدية الشاطيء ومقرها براك وتتكون من:
  1.  بلدية أوباري وتتكون من:
  1.  بلدية مرزق وتتكون من:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

عدد البلديات وفروعها

البلدياتالفروع
طبرق7
درنة10
الجبل الأخضر11
الفاتح9
بنغازي15
اجدابيا9
سرت6
سوف الجين5
الكفرة 2
مصراتة5
زليطن3
الجفرة4
الخمس5
ترهونة5
طرابلس10
العزيزية4
الزاوية8
النقاط الخمس6
غريان8
يفرن7
غدامس11
سبها2
الشاطيء5
أوباري6
مرزق7
25173
ls.org.ly