قرار بتنظيم وزارة الداخلية
وزير الداخلية
قرر
مادة 1
تنشأ بوزارة الداخلية الإدارات الآتية:
مادة 2
يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.