Skip to main content

قرار بتنظيم وزارة الداخلية

26 مايو 1963

قرار بتنظيم وزارة الداخلية

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الداخلية الصادر في 9 من ديسمبر 1962.

قرر

مادة 1

تنشأ بوزارة الداخلية الإدارات الآتية:

  1. إدارة المقاطعات
  2. ادارة الامن العام
  3. ادارة البلديات
  4. إدارة البطاقات الشخصية
  5. إدارة الشئون العامة
  6. إدارة التفتيش الإداري
  7. إدارة المجالس الاستشارية
  8. الإدارة العامة وتتألف من الأقسام الآتية:
  • أ- قسم السكرتارية العامة
  • ب- قسم الموظفين
  • ج- قسم المالية والحسابات

مادة 2

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 26 مايو 1963
  • ونيس القذافي
  • وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.