قرار بتنظيم وزارة الداخلية
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي بإنشاء وزارة الداخلية الصادر في 9 من ديسمبر 1962.
قرر
مادة 1
تنشأ بوزارة الداخلية الإدارات الآتية:
- إدارة المقاطعات
- ادارة الامن العام
- ادارة البلديات
- إدارة البطاقات الشخصية
- إدارة الشئون العامة
- إدارة التفتيش الإداري
- إدارة المجالس الاستشارية
- الإدارة العامة وتتألف من الأقسام الآتية:
- أ- قسم السكرتارية العامة
- ب- قسم الموظفين
- ج- قسم المالية والحسابات
مادة 2
يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 26 مايو 1963
- ونيس القذافي
- وزير الداخلية