قرار بتنظيم وزارة الداخلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتنظيم وزارة الداخلية

وزير الداخلية

قرر

مادة 1

تنشأ بوزارة الداخلية الإدارات الآتية:

  1. إدارة المقاطعات
  2. ادارة الامن العام
  3. ادارة البلديات
  4. إدارة البطاقات الشخصية
  5. إدارة الشئون العامة
  6. إدارة التفتيش الإداري
  7. إدارة المجالس الاستشارية
  8. الإدارة العامة وتتألف من الأقسام الآتية:

مادة 2

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly