Skip to main content

قرار بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية

9 أبريل 1968

قرار بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية

وزير التخطيط والتنمية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
  • وعلى المادة 3 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964، 
  • وعلى قرار وزير التخطيط والتنمية بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الصادر في 29 /1963/9،
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

تشكل وزارة التخطيط والتنمية من:

  • أ- مكتب الوزير
  • ب- مكتب الوكيل
  • ج- مكاتب الوكلاء المساعدين
  • د- الإدارات العامة
  • ه- المكاتب الفنية والاستشارية 
  • و- المكاتب الإقليمية 
  • ز- لجان الوزارة

مادة 2 

يحدد بقرار من الوزير تنظيم سير العمل بالوزارة وتوزيع الاختصاصات.

مادة 3 

تنشأ بوزارة التخطيط والتنمية الإدارات العامة الاتية وتضم الأقسام وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها في المواد التالية:-

  • أ- الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.
  • ب- الإدارة العامة للشئون الفنية.
  • ج- الإدارة العامة لشئون المتابعة.
  • د- الإدارة العامة للشئون المالية والحسابات.
  • ه- الإدارة العامة للشئون الادارية.

مادة 4 

تضم الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والاجتماعية الأقسام الآتية:

وتتولى المهام المبينة قرين كل منها:

  1. قسم التخطيط الاقتصادى ويتولى الأعمال الآتية:
  • أ- دراسة الأوضاع الاقتصادية العامة للبلاد وتقصى إمكانياتها البشرية والطبيعية والمالية.
  • ب- اقتراح الاهداف والاغراض العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة النظر في هذه الأهداف من حين لآخر إذا اقتضى الأمر ذلك.
  • ج- اقتراح السياسات الاقتصادية واقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة والتشريعات الضرورية والتوصية بوسائل التنفيذ.
  • د- التنسيق بين البرامج القطاعية المختلفة ووضعها في صورة خطة شاملة سنوية أو طويلة الأجل وإعداد الاطار العام لها وذلك على أساس دراسة متطلباتها من قوى بشرية وموارد مالية وغير ذلك من وسائل التنفيذ.
  • ه- تقدير الطلب المحلى والخارجى على مختلف المنتجات والخدمات ب العالمي وتقصى إمكانية زيادة إنتاج السلع وتوفير الخدمات من حيث الكم والكيف.
  • و- دراسة وإبداء الرأي من الناحية الاقتصادية للبرامج والمشروعات وال المقترحة من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة في ضوء الأهداف الوطنية.

وتقديم التوصيات الى السلطات الحكومية المختصة بشأن دراسة أى مشروع يخدم غرضا انمائيا.

  • ز- تقدير الاحتياجات من الايدى العاملة وتقصى احتياجات كل التخطيط قطاع منها.
  1. قسم التخطيط الاجتماعي ويتولى الأعمال الآتية: 
  • أ- دراسة أوضاع البلاد من الناحية الاجتماعية من حين لآخر و اعداد تقارير في هذا الشأن
  • ب- إجراء بحوث اجتماعية و دراسات ميدانية للمشاكل الاجتماعية الراهنة.
  • ج- دراسة ما تحدثه جميع خطط وبرامج ومشروعات التنمية آثار اجتماعية ووضع ملائمة لها.
  • د- فحص وتقييم المشروعات فى مجالات التعليم والصحة والاسكان والعمل والشئون الاجتماعية وذلك بالتعاون مع قسم التخطيط الاقتصادي.
  • ه- تقديم المقترحات بشأن تنمية وتطوير المجتمعات في المناطق الحضرية والريفية والواحات مع الأخذ في الاعتبار القيم الاجتماعية للأهالي الذين قد تمسهم مثل هذه المقترحات.
  1. قسم التخطيط الاقليمى ويتولى الأعمال الآتية: 
  •  أ- جمع المعلومات والقيام بالدراسات المتعلقة بالتنمية للأقاليم والمناطق وتنسيق ما أعد من دراسات في هذا الشأن.
  • ب- اعداد المخططات الشاملة لتنمية الاقاليم والمناطق أو لاعادة تنميتها فى ضوء ما يعد من مخططات شاملة في هذا الصدد وذلك بالتعاون مع قسمى التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمكاتب يحدد الاقليمية التابعة لهذه الوزارة وغيرها من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة الأخرى كوزارة الشئون البلدية.
  • ج- تشجيع جميع نشاطات التخطيط بالأقاليم والمناطق وتقديم المساعدة للجهات القائمة بتنفيذ هذه المخططات والبرامج.
  • د- فحص المخططات الشاملة للاقاليم والمناطق أو أجزاء منها وذلك في ضوء الأهداف والبرامج الوطنية.
  • ه- حفظ سجلات لجميع المخططات المعتمدة وما أدخل عليها من تعديلات فى مجال التنمية الإقليمية.
  1. قسم البحوث ويختص بما يلى
  • أ- إجراء بحوث أساسية في جميع نواحي التخطيط بما في ذلك التخطيط طويل المدى.
  • ب- تقييم برامج البحوث التي تقوم بها الوزارات الأخرى من حيث علاقتها بمتطلبات وأهداف التنمية.
  • ج- الاتصال المستمر بهيئات البحوث الأخرى بالوزارات والمؤسسات العامة والجامعة الليبية والتعاون معها مع مراعاة تجنب الازدواج أو التكرار، وتشجيع تمويل برامج البحوث الاقتصادية والاجتماعية والفنية للتنمية.

مادة 5 

تضطلع الادارة العامة للشئون الفنية بجميع الاعمال الهندسية التي تدخل في اختصاص الوزارة طبقا لقانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية واللوائح الصادرة بمقتضاه وتضم الأقسام التالية التي تباشر المهام المبينة قرين كل منها.

  1. قسم المشروعات ويتولى الأعمال الآتية:
  • أ- إجراء الدراسات الهندسية التمهيدية لجميع المشروعات المقترحة من وزارة التخطيط والتنمية ومساعدة الوزارات الأخرى والمؤسسات والهيئات العامة في إعداد المشروعات المقترحة منها.
  • ب- التعاون مع الإدارات الفنية التابعة لمختلف الوزارات الأخرى والمؤسسات والهيئات العامة فى جميع مراحل إعداد المشروعات الهندسية الداخلة ضمن إطار خطة التنمية وعلى الأخص المراجعة التفصيلية الجميع وثائق هذه المشروعات وذلك قبل تقديمها الى اللجنة الفنية لمشروعات التنمية.
  • ج- تسلم و حفظ تقارير تقدم سير العمل فى جميع المشروعات الداخلة ضمن خطة التنمية وتحليل وتقييم جميع البيانات المتعلقة بذلك وإثبات ورود هذه التقارير في سجلات خاصة.
  • د- توفير وإعداد الكتب والمراجع المتعلقة بالمقاييس والمعايير الهندسية والمواصفات وقوانين ولوائح المبانى العطاءات وإبرام العقود لتستعين بها الاجهزة الحكومية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
  1. قسم الخدمات الاستشارية ويتولى الاعمال الاتية: 
  • أ- إعداد و حفظ سجل للهيئات والمكاتب الاستشارية المتوفرة لديها الشروط الوارد ذكرها فى قرار مجلس التخطيط القومى رقم 3 لسنة 1964 بشأن استخدام الهيئات الاستشارية الهندسية.
  • ب- تسلم العروض المقدمة من الهيئات والمكاتب الاستشارية وفحصها وتحليلها وعرضها على لجنة التنسيق العامة بالوزارة تمهيدا لاستصدار قرار من الوزير باختيار افضل العروض.
  • ج- الاشراف على أعمال الهيئات والمكاتب الاستشارية المتعاقد معها وتسلم التقارير التقارير المقدمة من هذه الهيئات والمكاتب عن تقدم سير العمل وتحليل وتقييم أعماله.

مادة 6 

تختص الادارة العامة لشئون المتابعة بمتابعة سير تنفيذ مشروعات وبرامج التنمية طبقا لقانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية واللوائح الصادرة بمقتضاه وتضم القسمين التاليين اللذين يباشران المهام المبينة قرين كل منهما.

  1. قسم السكرتارية والمحفوظات ويتولى الاعمال الاتية: –
  • أ- جمع وحفظ البيانات عن كل برنامج ومشروع رئيسي وفرعي من البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية.
  • ب- عمل فهارس لتسهيل الرجوع الى البيانات من المحفوظات.
  • ج- القيام بأعمال السكرتارية الادارية العامة.
  1. قسم المتابعة والتقييم ويتولى الأعمال التالية:- 
  • أ- إجراء تقييم منتظم ومتواصل لما أحرز من تقدم في تنفيذ مشروعات وبرامج التنمية الواردة فى خطة التنمية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية والفنية وغير ذلك من النواحي المتعلقة بالتنمية وفى سبيل ذلك يتولى القسم
  1. تحليل البيانات التي تم جمعها وتبويبها بغية دراسة واستعراض مدى الكفاية التي بها التنفيذ.وتحديد طبيعة المشاكل والصعوبات المتصلة بتنفيذ المشروعات و صيانتها بعد إنجازها وتقديم والمشاكل.
  2. اعداد تقارير مقارنة ربع سنوية حول سير العمل في كل مشروع وارد في الخطة مبيناً النشاط في كل إقليم على حدة.
  3. اعداد تقارير ربع سنوية وأخرى سنوية عن سير العمل في خطة التنمية العامة.

مادة 7

تضم الادارة العامة للشئون المالية والحسابات الاقسام التالية وتتولى الأعمال المبينة قرين كل منها، وتلحق بها سكرتارية لحفظ السجلات المالية على النحو الذي تقتضيه الإجراءات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المالية او طبقاً لاية اجراءات أخرى يحددها وكيل الوزارة ويقرها الوزير.

  1. قسم الميزانية الإدارية ويتولى الأعمال الآتية:
  • أ- تنفيذ الميزانية الادارية للوزارة وإعداد تقديرات الميزانية عن السنة التالية.
  • ب- إظهار الفروق إن وجدت وبيان اسبابها وذلك بين التقديرات المعتمدة للميزانية الادارية والحساب الختامي لها.
  • ج- إعداد وتحضير الكشوف والاستمارات الخاصة بمرتبات انت له وأجور وعلاوات ومكافآت موظفي الوزارة وعمالها ومسك الدفاتر والسجلات الخاصة بذلك وأداء المرتبات و الأجور وغيرها من المكافآت والعلاوات لمستحقيها.
  • د- شراء ما يلزم الوزارة من معدات ومواد من السوق المحلى وفقاً للتفويضات التي تصدر في هذا الشأن بما لا يتعارض
  • مع القوانين واللوائح والانظمة المالية أما ما زاد على ذلك فيكون من اختصاص لجنة التعاقد بالممارسة بالوزارة.
  • ه- إعداد الكشوف والاستثمارات المختلفة الخاصة بالمصاريف الإدارية والمصاريف المتنوعة الأخرى.
  1. قسم ميزانية التنمية ويتولى الأعمال الآتية:
  • أ- تنظيم وتنسيق تمويل المشروعات لتلائم الوضع المالي الجارى والمتوقع وذلك لتلبية احتياجات كل مشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد له مع مراعاة درجة الأولوية لمختلف المشروعات.
  • ب- فحص ومراجعة التقديرات المالية التى ترد من الوزارات المختلفة الخاصة بمشروعات التنمية للتأكد من صحتها وتمشيها مع اللوائح والنظم المالية وذلك تمهيداً للإفراج عن الأموال في التعلم المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع الجهات الفنية المختصة به.
  • ج- إعداد وتحضير الكشوف والاستمارات ومسك السجلات المتعلقة بميزانية التنمية بما فى ذلك مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت الموظفين والعمال المعينين على مشاريع التنمية.
  • د- متابعة عملية تنفيذ المشروعات من النواحى المالية وتقديم ما يتجمع لديها من بيانات وإحصاءات إلى الإدارة العامة لشئون المتابعة.

مادة 8

تضم الادارة العامة للشئون الادارية الأقسام التالية وتتولى الأعمال المبينة قرين كل منها:

  1. قسم شئون الموظفين ويتولى الأعمال الآتية:
  • أ- تنظيم وادارة شئون الموظفين وحفظ ملفاتهم وغيرها من لشليل تلملمنا مليحة الوثائق المتعلقة بشئونهم الوظيفية.
  • ب- اعداد المذكرات الخاصة بالموضوعات التي تعرض على لجنة شئون الموظفين ووضع ما تتخذه من قرارات موضع التنفيذ.
  • ج- التعاون مع إدارة الخدمة المدنية في الأمور المتصلة بموظفي الوزارة.
  • د- الاتصال بمكاتب العمل وسلطات المهاجرة والتعاون معها في كل ما يلزم لموظفى لموظفي الوزارة و خبرائها ومستشاريها من أمور تدخل في اختصاص هذه الجهات.
  1. قسم الخدمات الإدارية ويتولى الأعمال الآتية:
  • أ- استلام المراسلات الواردة للوزارة وتصدير المراسلات للجهات المصدرة إليها وتسجيل الوارد والصادر في سجلات خاصة وتوزيع المراسلات الواردة على الإدارات العامة والمكاتب.
  • ب- الإشراف على المحفوظات العامة للوزارة.
  • ج- الإشراف على أعمال الطباعة العربية والأجنبية والتعاون مع قسم الترجمة إذا لزم الأمر.
  • د- شئون تدبير المكاتب وتأثيثها وصيانتها وتزويدها بالقرطاسية والآلات والمعدات اللازمة قيمة.
  • ه- حفظ وتوزيع المعدات محتويات المخازن بصورة منتظمة والتبليغ عن أي تلف او عجز أو فقد بها.
  • و- العمل على تدبير وسائل النقل للموظفين وتخصيص سيارات لهذا الغرض.
  • ز- تأمين سلامة وانارة ونظافة المكاتب وتوفير الخدمات الهاتفية والمياه·
  • ح- القيام بأية مهام إدارية قد يحددها الوزير أو الوكيل أو الوكلاء المساعدون أو مدير عام الادارة العامة للشئون الادارية وتصدر التعليمات بذلك كتابة.
  1. قسم الترجمة ويتولى المهام الآتية:-
  • أ- القيام بجميع أعمال الترجمة التحريرية من اللغة العربية وإليها والإشراف على طباعتها بالتعاون مع قسم الخدمات الادارية.
  • ب- توفير المترجمين لحضور اللجان التى تلزم فيها الترجمة الشفوية.
  • ج- توفير المترجمين لحضور الاجتماعات أو المقابلات التي تستلزمها مقتضيات الوظيفة حينما يستدعى الأمر الاستعانة بأعمال الترجمة الشفوية.

مادة 9 

تنشأ بوزارة التخطيط والتنمية المكاتب الفنية والاستشارية التالية

  1. مكتب المستشار القانونى ويختص بما يلى: 
  • أ- إبداء الرأى القانونى فيما يعرض عليه من فتاوى.
  • اب- اعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي تقوم الوزارة بإعدادها.
  • ج- مراجعة العقود والشروط العامة والخاصة للمناقصات واعداد ما يطلب منه اعداده من صيغ ونماذج لها.
  • د- الاتصال بإدارة الفتوى والتشريع وقضايا الحكومة بوزارة العدل وبمستشارى الوزارات الأخرى والمؤسسات والهيئات العامة فيما يحتاج إلى إجراء قانوني مشترك.
  • ه- حضور المجالس واللجان التى يشترك فيها بحكم منصبه وتلك التى يعهد إليه بحضورها.
  1. مكتب المراقب المالي ويتولى الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أموال هذا الشأن مع وزارة المالية وديوان المكان المحاسبة وفقاً للقوانين واللوائح المالية.

وفي سبيل تحقيق ذلك يباشر الاختصاصات الآتية: 

  • أ- فحص جميع استمارات الصرف الخاصة بالميزانية الادارية و بميزانية التنمية والتأكد من صحتها قبل إحالتها لرئاسة

حسابات المحافظة المختصة أو لوزارة المالية للصرف.

  • ب- التأكد من صحة اجراءات الافراج الخاصة بأموال التنمية وذلك قبل اعتمادها.
  • ج- لجان الاشتراك فى لجنة الجرد التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير لإجراء عمليات جرد محتويات مخازن الوزارة جرداً كاملا مرة في السنة على الأقل.
  • د- التفتيش على مخازن الوزارة وفحص السجلات من حين لآخر و تقديم تقرير بنتيجة الجرد أو الفحص الى وكيل الوزارة.
  • ه- التأكد من أن جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة تتبع الإجراءات المالية المقررة بالنسبة للمصروفات والالتزامات وغيرها الخاصة بميزانية التنمية وفقا للقانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التنمية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وكذلك وفقاً للقوانين والتعليمات المالية.
  • و- حفظ سجلات كاملة لجميع حسابات المشروعات الداخلة ضمن ميزانية التنمية التى تقوم بتنفيذها جميع الوزارات والهيئات العامة.
  • ز- حفظ الصور اللازمة لجميع العقود والمستندات الخاصة بمشروعات التنمية والاستعانة بما بها من بيانات لتحديد المبالغ التي لم يتم انفاقها خلال السنة المالية مع ايضاح الأسباب التي أدت إلى ذلك.
  1. مكتب التنسيق ويختص بما يلى: 
  • أ- تنسيق جميع الأعمال التي تضطلع بها مختلف الإدارات العامة والمكاتب بالوزارة فى شأن تنفيذ الخطة والأمور المتصلة بالسياسات العامة لها.
  • ب- جمع وتصنيف وتوزيع التقارير الشهرية لسير العمل في الإدارات والمكاتب المختلفة بالوزارة.
  • ج- تولى أعمال السكرتارية الإدارية للجان الدائمة والمؤقتة بالوزارة وإبلاغ قراراتها إلى جهات الاختصاص.
  • د- تنسيق ا أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة مع أعمال الإدارات لم أعد والمكاتب الأخرى بالوزارة.
  1. مكتب التعاون الفني ويختص بما يلى: 
  • أ- أن تحديد احتياجات المعونة الفنية الاجنبية على أساس خطة التنمية المعتمدة و المشروعات الموافق عليها وطلبات الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.
  • ب-التنسيق بين المعونة الفنية وأوجه نشاط التنمية وتنظيم الاتصال لا ماسال زني بوكالات الدول الأجنبية وبالمنظمات الدولية التي تقدم بالك المسار هذه المعونة.
  • ج- اعادة النظر في النظم الحالية لاستخدام المعونة الأجنبية والتوجيه بإدخال تعديلات عليها إذا اقتضى الأمر ذلك.
  • د- تلقى اقتراحات المعونة الخارجية وتقييم الطلبات أو العروض على ضوء احتياجات وزارة التخطيط والتنمية وغيرها من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.
  • ه- إعداد وتصنيف الوثائق اللازمة والأسباب المبررة للقروض الأجنبية بالتشاور مع وزارة المالية وزارة المالية والمستشار القانوني للتأكد من عدم وجود موانع قانونية أو مالية تحول دون حصول الجهة المختصة على القروض اللازمة.
  • و- حفظ سجلات دقيقة الجميع اتفاقيات المساعدة الأجنبية.
  • ز- ضمان اتباع مختلف الوزارات ووكالات المعونة الفنية القواعد والإجراءات الخاصة بالحصول على المعونة الفنية واستخدامها على نحو سليم.
  1. مكتب المساحة ويختص بما يلى:
  • أ- وضع مواصفات فنية الجميع أعمال المساحة من التصوير ت لها الجوى والضبط الأرضى وتنظيم الخرائط على مختلف المقاسات.
  • ب- التهيئة جميع الخرائط الأساسية وأعمال الضبط الأرضي من تثليث وتضليع اللازمة لمصلحة التسجيل العقاري.
  • ج- تقديم الخدمات والاستشارات الفنية في أعمال المساحة الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية على أن تجرى كل أعمال المساحة عن طريق المكتب وبواسطته كالصور العنان را الجوية والخرائط والضبط الأرضى 
  • د- مباحثة الهيئات والشركات والجهات الأجنبية التي لديها أصول اعمال المساحة من أفلام وشفاف ومدلولات من المستندات المساحية لتسليمها الى المكتب لحفظها بأماكن ملائمة لخزنها.
  • ه- وضع برنامج عمل لمد شبكات التثليث والتسوية بمختلف درجاتها وتكثيفها وحساب الاحدثيات والارتفاعات لها.
  • و- الاشراف على جميع أعمال الشركات ومكاتب المساحة التي تعمل في ليبيا وذلك وفقاً للمواصفات الفنية التي يعدها المكتب.
  • ز- تدريب من يوكل إليه تدريبه من المواطنين على الأعمال المساحية والاستفادة من الخبرة الأجنبية فى هذا الشأن.
  • ح- التفاهم مع جهات الاختصاص فى شأن تطوير منهج دراسة بمعهد الهندسة التطبيقية ليتماشى مع طبيعة أعمال مكتب المساحة.
  • ط- القيام بالاعمال الفنية الخاصة بتثبيت الحدود والتقسيمات الادارية بالتعاون مع الجهات المختصة.
  1. مكتب الإعلام والمطبوعات والعلاقات العامة ويختص بما يلى:
  •  أ- شئون المكتبة والسجلات والمطبوعات المحلية المتعلقة بالتنمية.
  • ب- مطبوعات الوزارة من تقارير ومذكرات وبحوث ونشرات سواء أعدت للحفظ أو النشر.
  • ج- شئون الصحافة والإذاعة بالنسبة لنشاطات التخطيط والتنمية.
  • د- تنظيم الحلقات الدراسية والندوات والاجتماعات·
  • ه- التوعية وتنوير الرأي العام بكل ما يتعلق بالنشاط الانمائي.
  • و- استقبال الزوار و المستفسرين فى المسائل المتعلقة بالتنمية والتخطيط وتقديم المساعدات الممكنة لهم.
  • ز- الأمور الأخرى المتصلة بالعلاقات العامة للوزارة.

مادة 10 

ينشأ بوزارة التخطيط والتنمية مكتب إقليمي بكل من بنغازي وسبها لمباشرة الأعمال الموضحة بالمادة 12 من هذا القرار بالاضافة الى أعمال الوزارة الادارية والحسابية للاقليم على أن يتبع موظفو هذان المكتبان الإدارات العامة والمكاتب المختصة بالوزارة فنياً.

مادة 11 

يحدد الاختصاص المكانى للمكتبين المشار اليهما في المادة السابقة على الوجه التالي:- 

  • المكتب الإقليمي ببنغازى ويباشر أعماله فى محافظات بنغازي والجبل الأخضر ودرنة.
  • المكتب الإقليمي بسبها ويباشر أعماله في محافظتي سبها وأوباري.
  • وتتولى الإدارات العامة والمكاتب الأخرى بالوزارة الأعمال المتعلقة بالمحافظات الأخرى.

مادة 12 

يباشر المكتب الإقليمي بكل من بنغازى وسبها في حدود الاختصاص المكاني الموضح في المادة السابقة الأمور الآتية:

  • أ-  التخطيط الأقليمي
  1. إعداد مسح اقتصادي حول إمكانيات التنمية والاحتياجات الأساسية للاقاليم.
  2. اقتراح خطط إنمائية طويلة الأجل وتقديمها الى الادارة العامة للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة.
  • ب- الاشتراك في مخططات التنمية الإقليمية:-
  1.  تقييم المشاريع الكبرى التي تقترحها مختلف الوزارات والمؤسسات العامة لأقاليم معينة.
  2. مناقشة خطط التنمية مع السلطات المحلية لاستطلاع وجهات نظرها بشأن أولويات المشاريع واحتياجات المشاريع الأخرى ان لم تتضمنها الخطط الموضوعة.
  3. المساعدة في إعداد برامج العمل لتنفيذ خطط التنمية.
  • ج- أعمال المتابعة: 
  1. إعداد مسح حول الوضع الاقتصادى بالأقاليم وإعداد تقارير ربع سنوية وأخرى سنوية عنها.
  2. متابعة المشاريع حسبما تقرره الإدارة العامة لشئون المتابعة بالوزارة.
  3. تقييم مايرد بتقارير المحافظات حول مشاريع التنمية وإبداء الرأي في شأنها وتقديم كل ذلك إلى الإدارة العامة لشئون المتابعة بالوزارة.

مادة 13 

يلغي قرار وزير التخطيط والتنمية بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الصادر في 1963/9/29.

مادة 14

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة طرابلس في 11 محرم 1388.
  • الموافق 9 أبريل 1968.
  • علي أحمد عتيقة
  • وزير التخطيط والتنمية