قرار بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية

وزير التخطيط والتنمية،

قرر

مادة 1 

تشكل وزارة التخطيط والتنمية من:

مادة 2 

يحدد بقرار من الوزير تنظيم سير العمل بالوزارة وتوزيع الاختصاصات.

مادة 3 

تنشأ بوزارة التخطيط والتنمية الإدارات العامة الاتية وتضم الأقسام وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها في المواد التالية:-

مادة 4 

تضم الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والاجتماعية الأقسام الآتية:

وتتولى المهام المبينة قرين كل منها:

  1. قسم التخطيط الاقتصادى ويتولى الأعمال الآتية:

وتقديم التوصيات الى السلطات الحكومية المختصة بشأن دراسة أى مشروع يخدم غرضا انمائيا.

  1. قسم التخطيط الاجتماعي ويتولى الأعمال الآتية: 
  1. قسم التخطيط الاقليمى ويتولى الأعمال الآتية: 
  1. قسم البحوث ويختص بما يلى

مادة 5 

تضطلع الادارة العامة للشئون الفنية بجميع الاعمال الهندسية التي تدخل في اختصاص الوزارة طبقا لقانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية واللوائح الصادرة بمقتضاه وتضم الأقسام التالية التي تباشر المهام المبينة قرين كل منها.

  1. قسم المشروعات ويتولى الأعمال الآتية:
  1. قسم الخدمات الاستشارية ويتولى الاعمال الاتية: 

مادة 6 

تختص الادارة العامة لشئون المتابعة بمتابعة سير تنفيذ مشروعات وبرامج التنمية طبقا لقانون تنظيم شئون التخطيط والتنمية واللوائح الصادرة بمقتضاه وتضم القسمين التاليين اللذين يباشران المهام المبينة قرين كل منهما.

  1. قسم السكرتارية والمحفوظات ويتولى الاعمال الاتية: –
  1. قسم المتابعة والتقييم ويتولى الأعمال التالية:- 
  1. تحليل البيانات التي تم جمعها وتبويبها بغية دراسة واستعراض مدى الكفاية التي بها التنفيذ.وتحديد طبيعة المشاكل والصعوبات المتصلة بتنفيذ المشروعات و صيانتها بعد إنجازها وتقديم والمشاكل.
  2. اعداد تقارير مقارنة ربع سنوية حول سير العمل في كل مشروع وارد في الخطة مبيناً النشاط في كل إقليم على حدة.
  3. اعداد تقارير ربع سنوية وأخرى سنوية عن سير العمل في خطة التنمية العامة.

مادة 7

تضم الادارة العامة للشئون المالية والحسابات الاقسام التالية وتتولى الأعمال المبينة قرين كل منها، وتلحق بها سكرتارية لحفظ السجلات المالية على النحو الذي تقتضيه الإجراءات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المالية او طبقاً لاية اجراءات أخرى يحددها وكيل الوزارة ويقرها الوزير.

  1. قسم الميزانية الإدارية ويتولى الأعمال الآتية:
  1. قسم ميزانية التنمية ويتولى الأعمال الآتية:

مادة 8

تضم الادارة العامة للشئون الادارية الأقسام التالية وتتولى الأعمال المبينة قرين كل منها:

  1. قسم شئون الموظفين ويتولى الأعمال الآتية:
  1. قسم الخدمات الإدارية ويتولى الأعمال الآتية:
  1. قسم الترجمة ويتولى المهام الآتية:-

مادة 9 

تنشأ بوزارة التخطيط والتنمية المكاتب الفنية والاستشارية التالية

  1. مكتب المستشار القانونى ويختص بما يلى: 
  1. مكتب المراقب المالي ويتولى الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أموال هذا الشأن مع وزارة المالية وديوان المكان المحاسبة وفقاً للقوانين واللوائح المالية.

وفي سبيل تحقيق ذلك يباشر الاختصاصات الآتية: 

حسابات المحافظة المختصة أو لوزارة المالية للصرف.

  1. مكتب التنسيق ويختص بما يلى: 
  1. مكتب التعاون الفني ويختص بما يلى: 
  1. مكتب المساحة ويختص بما يلى:
  1. مكتب الإعلام والمطبوعات والعلاقات العامة ويختص بما يلى:

مادة 10 

ينشأ بوزارة التخطيط والتنمية مكتب إقليمي بكل من بنغازي وسبها لمباشرة الأعمال الموضحة بالمادة 12 من هذا القرار بالاضافة الى أعمال الوزارة الادارية والحسابية للاقليم على أن يتبع موظفو هذان المكتبان الإدارات العامة والمكاتب المختصة بالوزارة فنياً.

مادة 11 

يحدد الاختصاص المكانى للمكتبين المشار اليهما في المادة السابقة على الوجه التالي:- 

مادة 12 

يباشر المكتب الإقليمي بكل من بنغازى وسبها في حدود الاختصاص المكاني الموضح في المادة السابقة الأمور الآتية:

  1. إعداد مسح اقتصادي حول إمكانيات التنمية والاحتياجات الأساسية للاقاليم.
  2. اقتراح خطط إنمائية طويلة الأجل وتقديمها الى الادارة العامة للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة.
  1.  تقييم المشاريع الكبرى التي تقترحها مختلف الوزارات والمؤسسات العامة لأقاليم معينة.
  2. مناقشة خطط التنمية مع السلطات المحلية لاستطلاع وجهات نظرها بشأن أولويات المشاريع واحتياجات المشاريع الأخرى ان لم تتضمنها الخطط الموضوعة.
  3. المساعدة في إعداد برامج العمل لتنفيذ خطط التنمية.
  1. إعداد مسح حول الوضع الاقتصادى بالأقاليم وإعداد تقارير ربع سنوية وأخرى سنوية عنها.
  2. متابعة المشاريع حسبما تقرره الإدارة العامة لشئون المتابعة بالوزارة.
  3. تقييم مايرد بتقارير المحافظات حول مشاريع التنمية وإبداء الرأي في شأنها وتقديم كل ذلك إلى الإدارة العامة لشئون المتابعة بالوزارة.

مادة 13 

يلغي قرار وزير التخطيط والتنمية بتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الصادر في 1963/9/29.

مادة 14

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly