Skip to main content

قرار بتنظيم النشرة الخاصة للسجل التجارى

18 ديسمبر 1968

قرار بتنظيم النشرة الخاصة للسجل التجارى

وزیر الاقتصاد الوطنى،

  • بعد الاطلاع على المادة 29 من اللائحة التنفيذية الخاصة بالسجل التجاري الصادر في 10 أبريل 1956 والمعدلة بالمرسوم الملكي الصادر في 31 يوليو 1968،

قرر

مادة 1 

تقوم الادارة العامة للتسجيل التجارى بإعداد نشرة خاصة شهرية تنشر بها البيانات المتعلقة بقيد التجار والشركات والمنشآت العامة الخاضعة للقيد بقصد الإشهار، وفقاً لأحكام القانون.

مادة 2 

ترسل مكاتب السجل التجاري بالمحافظات فى اليوم العاشر على الأكثر كل شهر البيانات المطلوب اشهارها إلى رئيس مكتب السجل التجارى بمراقبة الاقتصاد الوطنى بطرابلس بالنسبة الى المحافظات الغربية، وبنغازي بالنسبة إلى المحافظات الشرقية، وسبها بالنسبة الى محافظتي الجنوب.

وعلى رئيس المكتب احالة هذه البيانات الى الادارة العامة للتسجيل التجاري للعمل على نشرها فى النشرة المشار إليها فى المادة الأولى.

مادة 3 

تتخذ الإدارة العامة للتسجيل التجاري والإجراءات الكفيلة بمراقبة طبع النشرة وبالعدد المقرر.

مادة 4 

تقوم الإدارة العامة للتسجيل التجاري بتوزيع النشرة على الجهات التي ترى لزوم ارسالها اليها

مادة 5 

يحدد ثمن العدد الواحد من النشرة بمبلغ عشرة قروش ويحدد الاشتراك السنوي بمبلغ 180 قرشاً فى الداخل شاملا نفقات الإرسال الى المشترك، عاملا نفقات الإرسال أما فى الخارج فيكون الاشتراك السنوي هو 180قرشاً بخلاف أجرة الارسال.ويتم دفع ثمن الاعداد سواء كانت مفردة أم فى صورة اشتراك بخزانة وزارة المالية أو بخزانة احدى مراقبات الاقتصاد الوطني بطرابلس أو بنغازي أو سبها.

مادة 6 

ية تحدد اجرة النشر بخمسين مليماً عن كل كلمة يتم نشرها، ويجب دفع القيمة مقدماً إلى احدى الجهات المبينة في المادة السابقة

مادة 7 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في بنغازي 28 رمضان 1388
  • الموافق 18 ديسمبر 1968
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى