قرار بتمديد مدة قيد العمال المهددة في المادة 17 من اللائحة رقم 4 لسنة 1960
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
قرر
مادة 1
تمدد مدة قيد أسماء العمال في السجل المنصوص عليها في المادة 17 من اللائحة المشار إليها مدة ستة أشهر أخرى اعتباراً من تاريخ 15 فبراير سنة 1961.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.