قرار بتمديد مدة قيد العمال المهددة في المادة 17 من اللائحة رقم 4 لسنة 1960
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 فبراير 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: العمل
قرار بتمديد مدة قيد العمال المهددة في المادة 17 من اللائحة رقم 4 لسنة 1960
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
- بعد الاطلاع على المادة 17 من اللائحة رقم 4 لسنة 1960 الخاصة بقيد العمال وتشغيلهم الصادرة في 16 مارس 1960.
قرر
مادة 1
تمدد مدة قيد أسماء العمال في السجل المنصوص عليها في المادة 17 من اللائحة المشار إليها مدة ستة أشهر أخرى اعتباراً من تاريخ 15 فبراير سنة 1961.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- طرابلس في 15 فبراير 1961
- الطائع البيجو
- وزير العمل والشئون الاجتماعية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.