Skip to main content

قرار بتمديد مدة قيد العمال المهددة في المادة 17 من اللائحة رقم 4 لسنة 1960

15 فبراير 1961

قرار بتمديد مدة قيد العمال المهددة في المادة 17 من اللائحة رقم 4 لسنة 1960

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من اللائحة رقم 4 لسنة 1960 الخاصة بقيد العمال وتشغيلهم الصادرة في 16 مارس 1960.

قرر

مادة 1

تمدد مدة قيد أسماء العمال في السجل المنصوص عليها في المادة 17 من اللائحة المشار إليها مدة ستة أشهر أخرى اعتباراً من تاريخ 15 فبراير سنة 1961.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • طرابلس في 15 فبراير 1961
  • الطائع البيجو
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية