قرار بتمديد مدة قيد العمال المهددة في المادة 17 من اللائحة رقم 4 لسنة 1960

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتمديد مدة قيد العمال المهددة في المادة 17 من اللائحة رقم 4 لسنة 1960

وزير العمل والشئون الاجتماعية،

قرر

مادة 1

تمدد مدة قيد أسماء العمال في السجل المنصوص عليها في المادة 17 من اللائحة المشار إليها مدة ستة أشهر أخرى اعتباراً من تاريخ 15 فبراير سنة 1961.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly