قرار بتمديد مدة قيد العمال المهددة في المادة 17 من اللائحة رقم 4 لسنة 1960
وزير العمل والشئون الاجتماعية،
- بعد الاطلاع على المادة 17 من اللائحة رقم 4 لسنة 1960 الخاصة بقيد العمال وتشغيلهم الصادرة في 16 مارس 1960.
قرر
مادة 1
تمدد مدة قيد أسماء العمال في السجل المنصوص عليها في المادة 17 من اللائحة المشار إليها مدة ستة أشهر أخرى اعتباراً من تاريخ 15 فبراير سنة 1961.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- طرابلس في 15 فبراير 1961
- الطائع البيجو
- وزير العمل والشئون الاجتماعية