بعد الاطلاع على المادة 54 من القانون رقم 36 لسنة 1968 بشأن الأحوال المدنية المعدلة بالقرار الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 29 رجب 1389ه الموافق 11 أكتوبر 1969،
وعلى القرار الوزاري الصادر في 30 رجب 1389ه الموافق 12 أكتوبر 1969، بتمديد فترة الطعون على 22 شوال 1389 ه الموافق 31 ديسمبر 1969،
قرر
مادة 1
تمدد فترة تقديم الطعون الى لجان اعادة تنظيم سجلات الأحوال المدنية الى 8 محرم 1390 ه الموافق 15 مارس 1970م وذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يتقدموا بطعونهم سابقاً.
وعلى أن تستمر اللجان بفحص الطعون المقدمة لها أو التي ستقدم والبت فيها خلال المدة المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 54 من القانون.
مادة 2
على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.