قرار بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية

وزير الداخلية

قرر

مادة 1 

تمدد فترة تقديم الطعون الى لجان اعادة تنظيم سجلات الأحوال المدنية الى 8 محرم 1390 ه الموافق 15 مارس 1970م وذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يتقدموا بطعونهم سابقاً.

وعلى أن تستمر اللجان بفحص الطعون المقدمة لها أو التي ستقدم والبت فيها خلال المدة المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 54 من القانون.

مادة 2 

على مدير عام الإدارة العامة للشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly