قرار بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمصارف
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قانون المصارف الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1963،
- وعلى القانون التجاري،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يجب أن تتخذ جميع المصارف التي تعمل في الجمهورية العربية الليبية شكل شركات مساهمة ليبية، ويشترط أن تكون أسهم هذه الشركات جميعها اسمية والا يقل المملوك منها لليبيين فى أى وقت عن 51% على الأقل من رأس المال المدفوع وأن تكون أغلبية أعضاء مجالس إدارتها من الليبيين من بينهم رئيس المجلس
مادة 2
تحول فروع المصارف الأجنبية العاملة في البلاد عند نفاذ أحكام هذا القرار إلى شركات مساهمة تملك الحكومة فى كل منها 51% من رأس مالها على الأقل، ويحدد رأس مال كل شركة بقيمة المبلغ المودع كرأس مال والمعتمد فى الجمهورية العربية الليبية لفرع المصرف الأجنبي الذي حلت الشركة محله، ويقسم الى أسهم متساوية يحدد عددها وقيمة كل سهم في النظام الأساسي للشركة
مادة 3
تؤدى الحكومة الى كل من المصارف الأجنبية، التي لها فروع عاملة في البلاد، مقابل مساهمتها في الشركة الجديدة، نقداً، ويحدد هذا المقابل على الأساس الدفترى لصافي أصول الفرع حسبما يظهره الوضع المالي لذلك الفرع في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 4
يعد ممثل المصرف الأجنبي الوارد ذكره في المادة 56 من القانون رقم 4 لسنة 1963 المشار إليه ميزانية الفرع وبيان أرباحه وخسائره بناء على ما هو ثابت بالدفاتر عند نهاية اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار ويحيلها الى ديوان المحاسبة لمراجعتها
وللديوان – في سبيل أداء مهمته أن يطلب أية ايضاحات أو مستندات يراها ضرورية لذلك، ويعرض الميزانية وبيان الأرباح والخسائر مشفوعين بملاحظاته على وزير المالية لاعتمادهما.
مادة 5
يلتزم المركز الرئيسى لكل من المصارف الأجنبية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار بتغطية أي عجز ينتج عن عدم الوفاء بالتسهيلات الائتمانية التي منحها فرعه، وعلى المركز الرئيسي أن يقدم للحكومة ضماناً للوفاء بالتزامه وذلك بالطريقة التى يقررها وزير المالية بناء على اقتراح محافظ مصرف ليبيا ويقصد بالتسهيلات الائتمانية في تطبيق أحكام هذه المادة السحب على المكشوف والقروض والسلفيات وخصم الأوراق التجارية والضمانات والاعتمادات وأية تيسيرات أخرى مهما كان نوعها منحها فرع المصرف بلعمل بهذا القرار.
مادة 6
تحل الشركات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار محل فروع المصارف الأجنبية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.ويستمر موظفو الفروع المذكورة في أعمالهم وفقاً لأوضاعهم و عقود استخدامهم القائمة.
مادة 7
تعين بقرار من وزير المالية لجنة مؤقتة لادارة كل شركة من الشركات المشار إليها فى المادة 2 من هذا القرار وذلك إلى حين استكمال إجراءات تأسيس الشركة وتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء يمثل اثنان منها الحكومة ويكون من بينهما الرئيس، ويمثل العضو الثالث المصرف الأجنبي المعنى، ويعتبر ممثل المصرف الأجنبي الوارد ذكره في المادة 56 من القانون رقم 4 لسنة 1963 المشار إليه عضواً باللجنة عن المصرف الذى يمثله ما لم يعين هذا المصرف شخصاً آخر لعضوية اللجنة وتختص اللجنة المذكورة بإدارة الشركة وتصريف شئونها كما تمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء، وعلى اللجنة أن تعد النظام الأساسي للشركة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القرار وللجنة أن تفوض من ترى تفويضه من اعضائها او غيره من موظفى الشركة في ممارسة بعض اختصاصاتها.
مادة 8
يحدد الاسم التجارى لكل شركة، كما يعتمد نظامها الأساسي بقرار من وزير المالية.
مادة 9
للحكومة أن تتصرف فى أى وقت الى ليبيين، فيما تملكه من أسهم الشركات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار، وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي يحددها مجلس الوزراء.
مادة 10
يكون للحكومة ممثلون فى مجالس إدارة الشركات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار، ويحدد عددهم فى النظام الأساسى لكل شركة بما لا يقل عن نسبة مساهمة الحكومة فى رأس المال على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة
ويكون لممثلى الحكومة فى مجلس الادارة ما لسائر أعضاء المجلس من حقوق وما عليهم من واجبات وتؤول إلى الحكومة جميع المبالغ التى تستحق لممثليها في مجالس إدارة الشركات المشار إليها بأية صورة كانت.وتحدد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم بقرار من وزير المالية
مادة 11
يستبدل بكلمتى بنك وبنوك أينما وردتا في التشريعات كلمتا «مصرف» و «مصارف».
مادة 12
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره،و لوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
- صدر في 3 رمضان 1389ه
- الموافق 13 نوفمبر 1969 م
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية