قرار بتفويض مدير عام معرض طرابلس الدولي في مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعرض
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 ديسمبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار بتفويض مدير عام معرض طرابلس الدولي في مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعرض
رئيس مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 9 رمضان 1389 ه الموافق 19 نوفمبر 1969م بشأن التفويض في اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى المعدل بالقانون الصادر في 8 ربيع الأول سنة 1382ه الموافق 8 أغسطس سنة 1962م،
- وبناء على ما اقترحه وزير الاقتصاد،
قرر
مادة 1
يفوض مدير عام معرض طرابلس الدولى فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعرض بموجب القانون رقم 3 لسنة 1959م بشأن معرض طرابلس الدولى المعدل بالقانون الصادر في 8 ربيع الأول سنة 1382ه الموافق 8 أغسطس 1962 م.
مادة 2
تعرض المسائل الداخلة ضمن الاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة قبل اصدار القرارات في شأنها على لجنة تتولى دراستها وإبداء الرأي فيها وتشكل هذه اللجنة على النحو الآتى:
- السيد، محمد حبحب – مدير عام إدارة المعارض بوزارة الاقتصاد – رئيساً
- السيد، محمد أبو سريويل رئيس قسم العلاقات التجارية بوزارة الاقتصاد – عضواً
- السيد، عبد الحميد الزقلعي الباحث بادارة البحوث بوزارة الاقتصاد – عضواً
مادة 3
يبلغ المفوض باختصاصات مجلس الادارة ما يصدره من قرارات طبقاً للمادتين السابقتين إلى وزير الاقتصاد.وتسرى في شأن سلطة الوزير في التصديق أو الاعتراض عليها أحكام المادة 4 فقرة د من قانون معرض طرابلس الدولي المشار إليه
مادة 4
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 18 شوال 1389ه
- الموافق 27 ديسمبر 1969