Skip to main content

قرار بتفويض مدير عام معرض طرابلس الدولي في مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعرض

27 ديسمبر 1969

قرار بتفويض مدير عام معرض طرابلس الدولي في مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعرض

رئيس مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 9 رمضان 1389 ه الموافق 19 نوفمبر 1969م بشأن التفويض في اختصاصات مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة،
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى المعدل بالقانون الصادر في 8 ربيع الأول سنة 1382ه الموافق 8 أغسطس سنة 1962م،
  • وبناء على ما اقترحه وزير الاقتصاد،

قرر

مادة 1

يفوض مدير عام معرض طرابلس الدولى فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعرض بموجب القانون رقم 3 لسنة 1959م بشأن معرض طرابلس الدولى المعدل بالقانون الصادر في 8 ربيع الأول سنة 1382ه الموافق 8 أغسطس 1962 م.

مادة 2 

تعرض المسائل الداخلة ضمن الاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة قبل اصدار القرارات في شأنها على لجنة تتولى دراستها وإبداء الرأي فيها وتشكل هذه اللجنة على النحو الآتى:

  1. السيد، محمد حبحب – مدير عام إدارة المعارض بوزارة الاقتصاد – رئيساً
  2. السيد، محمد أبو سريويل رئيس قسم العلاقات التجارية بوزارة الاقتصاد – عضواً
  3. السيد، عبد الحميد الزقلعي الباحث بادارة البحوث بوزارة الاقتصاد – عضواً

مادة 3

يبلغ المفوض باختصاصات مجلس الادارة ما يصدره من قرارات طبقاً للمادتين السابقتين إلى وزير الاقتصاد.وتسرى في شأن سلطة الوزير في التصديق أو الاعتراض عليها أحكام المادة 4 فقرة د من قانون معرض طرابلس الدولي المشار إليه

مادة 4 

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 18 شوال 1389ه
  • الموافق 27 ديسمبر 1969