قرار بتفويض مدير عام معرض طرابلس الدولي في مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعرض

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتفويض مدير عام معرض طرابلس الدولي في مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعرض

رئيس مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1

يفوض مدير عام معرض طرابلس الدولى فى مباشرة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المعرض بموجب القانون رقم 3 لسنة 1959م بشأن معرض طرابلس الدولى المعدل بالقانون الصادر في 8 ربيع الأول سنة 1382ه الموافق 8 أغسطس 1962 م.

مادة 2 

تعرض المسائل الداخلة ضمن الاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة قبل اصدار القرارات في شأنها على لجنة تتولى دراستها وإبداء الرأي فيها وتشكل هذه اللجنة على النحو الآتى:

  1. السيد، محمد حبحب – مدير عام إدارة المعارض بوزارة الاقتصاد – رئيساً
  2. السيد، محمد أبو سريويل رئيس قسم العلاقات التجارية بوزارة الاقتصاد – عضواً
  3. السيد، عبد الحميد الزقلعي الباحث بادارة البحوث بوزارة الاقتصاد – عضواً

مادة 3

يبلغ المفوض باختصاصات مجلس الادارة ما يصدره من قرارات طبقاً للمادتين السابقتين إلى وزير الاقتصاد.وتسرى في شأن سلطة الوزير في التصديق أو الاعتراض عليها أحكام المادة 4 فقرة د من قانون معرض طرابلس الدولي المشار إليه

مادة 4 

على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly