Skip to main content

قرار بتغيير مأمور التسجيل لمركز اقتراع قصر تليل بدائرة صبراته والعجيلات

2 يناير 1956

قرار بتغيير مأمور التسجيل لمركز اقتراع قصر تليل بدائرة صبراته والعجيلات

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الانتخاب.
  • وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء اللجان والقرارات المكملة والمعدلة له.

قرر:

المادة 1

يعين السيد بلعيد بن سالم مأمور تسجيل لمركز اقتراع قصر تليل بدائرة صبراته والعجيلات بولاية طرابلس بدلاً من السيد مفتاح بن مفتاح.

المادة 2

على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 2 يناير سنة 1956
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.