أدوات الوصول
قرار بتغيير مأمور التسجيل لمركز اقتراع قصر تليل بدائرة صبراته والعجيلات
وزير العدل،
قرر:
المادة 1
يعين السيد بلعيد بن سالم مأمور تسجيل لمركز اقتراع قصر تليل بدائرة صبراته والعجيلات بولاية طرابلس بدلاً من السيد مفتاح بن مفتاح.
المادة 2
على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.