قرار بتغيير مأمور التسجيل لمركز اقتراع قصر تليل بدائرة صبراته والعجيلات

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتغيير مأمور التسجيل لمركز اقتراع قصر تليل بدائرة صبراته والعجيلات

وزير العدل،

قرر:

المادة 1

يعين السيد بلعيد بن سالم مأمور تسجيل لمركز اقتراع قصر تليل بدائرة صبراته والعجيلات بولاية طرابلس بدلاً من السيد مفتاح بن مفتاح.

المادة 2

على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly