قرار بتغيير مأمور التسجيل لمركز اقتراع قصر تليل بدائرة صبراته والعجيلات
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 11 من قانون الانتخاب.
- وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء اللجان والقرارات المكملة والمعدلة له.
قرر:
المادة 1
يعين السيد بلعيد بن سالم مأمور تسجيل لمركز اقتراع قصر تليل بدائرة صبراته والعجيلات بولاية طرابلس بدلاً من السيد مفتاح بن مفتاح.
المادة 2
على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 2 يناير سنة 1956