قرار بتغيير عضو لجنة مراقبة الانتخاب
7 يناير 1956
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يناير 1956
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار بتغيير عضو لجنة مراقبة الانتخاب
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادتين 16 “4” و 34 “3” من قانون الانتخاب.
- وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء اللجان والقرارات المكملة والمعدلة له.
قرر:
المادة 1
يحل السيد إدريس سيف النصر محل السيد حميدة العيساوي في عضوية لجنة مراقبة الانتخاب في مركز اقتراع الحنية بدائرة بلدية المرج.
المادة 2
على مراقب الانتخابات العام تنفيذ هذا القرار.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 7 يناير سنة 1956
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.