قرار بتغيير عضو لجنة مراقبة الانتخاب
وزير العدل،
قرر:
المادة 1
يحل السيد إدريس سيف النصر محل السيد حميدة العيساوي في عضوية لجنة مراقبة الانتخاب في مركز اقتراع الحنية بدائرة بلدية المرج.
المادة 2
على مراقب الانتخابات العام تنفيذ هذا القرار.