Skip to main content

قرار بتغيير عضو لجنة مراقبة الانتخاب

7 يناير 1956

قرار بتغيير عضو لجنة مراقبة الانتخاب

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادتين 16 “4” و 34 “3” من قانون الانتخاب.
  • وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء اللجان والقرارات المكملة والمعدلة له.

قرر:

المادة 1

يحل السيد إدريس سيف النصر محل السيد حميدة العيساوي في عضوية لجنة مراقبة الانتخاب في مركز اقتراع الحنية بدائرة بلدية المرج.

المادة 2

على مراقب الانتخابات العام تنفيذ هذا القرار.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 7 يناير سنة 1956