قرار بتغيير عضو لجنة مراقبة الانتخاب

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتغيير عضو لجنة مراقبة الانتخاب

وزير العدل،

قرر:

المادة 1

يحل السيد إدريس سيف النصر محل السيد حميدة العيساوي في عضوية لجنة مراقبة الانتخاب في مركز اقتراع الحنية بدائرة بلدية المرج.

المادة 2

على مراقب الانتخابات العام تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly