قرار بتغيير عضو لجنة مراقبة الانتخاب
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادتين 16 “4” و 34 “3” من قانون الانتخاب.
- وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء اللجان والقرارات المكملة والمعدلة له.
قرر:
المادة 1
يحل السيد إدريس سيف النصر محل السيد حميدة العيساوي في عضوية لجنة مراقبة الانتخاب في مركز اقتراع الحنية بدائرة بلدية المرج.
المادة 2
على مراقب الانتخابات العام تنفيذ هذا القرار.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 7 يناير سنة 1956