Skip to main content

قرار بتغيير عضوين في لجنتين من لجان البت في الطعون ضد المرشحين بولاية برقة

31 ديسمبر 1955

قرار بتغيير عضوين في لجنتين من لجان البت في الطعون ضد المرشحين بولاية برقة

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 30 “1” من قانون الانتخاب.

قرر:

المادة 1

يحل القاضي السيد بالقاسم الغرياني، محل القاضي السيد محمد الغويل، في عضوية لجنة البت في الطعون ضد المرشحين في دائرة البيضاء بولاية برقة.

المادة 2

يحل السيد ميلاد الصابري، محل السيد عبد السلام الغرياني، في عضوية لجنة البت في الطعون ضد المرشحين في دائرة مديرية المرج بولاية برقة.

المادة 3

على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 31 ديسمبر سنة 1955