قرار بتغيير عضوين في لجنتين من لجان البت في الطعون ضد المرشحين بولاية برقة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 ديسمبر 1955
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار بتغيير عضوين في لجنتين من لجان البت في الطعون ضد المرشحين بولاية برقة
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 30 “1” من قانون الانتخاب.
قرر:
المادة 1
يحل القاضي السيد بالقاسم الغرياني، محل القاضي السيد محمد الغويل، في عضوية لجنة البت في الطعون ضد المرشحين في دائرة البيضاء بولاية برقة.
المادة 2
يحل السيد ميلاد الصابري، محل السيد عبد السلام الغرياني، في عضوية لجنة البت في الطعون ضد المرشحين في دائرة مديرية المرج بولاية برقة.
المادة 3
على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 31 ديسمبر سنة 1955
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.