قرار بتغيير عضوين في لجنتين من لجان البت في الطعون ضد المرشحين بولاية برقة
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المادة 30 “1” من قانون الانتخاب.
قرر:
المادة 1
يحل القاضي السيد بالقاسم الغرياني، محل القاضي السيد محمد الغويل، في عضوية لجنة البت في الطعون ضد المرشحين في دائرة البيضاء بولاية برقة.
المادة 2
يحل السيد ميلاد الصابري، محل السيد عبد السلام الغرياني، في عضوية لجنة البت في الطعون ضد المرشحين في دائرة مديرية المرج بولاية برقة.
المادة 3
على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
- صدر بطرابلس في: 31 ديسمبر سنة 1955