قرار بتغيير عضوين في لجنتين من لجان البت في الطعون ضد المرشحين بولاية برقة

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار بتغيير عضوين في لجنتين من لجان البت في الطعون ضد المرشحين بولاية برقة

وزير العدل،

قرر:

المادة 1

يحل القاضي السيد بالقاسم الغرياني، محل القاضي السيد محمد الغويل، في عضوية لجنة البت في الطعون ضد المرشحين في دائرة البيضاء بولاية برقة.

المادة 2

يحل السيد ميلاد الصابري، محل السيد عبد السلام الغرياني، في عضوية لجنة البت في الطعون ضد المرشحين في دائرة مديرية المرج بولاية برقة.

المادة 3

على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly