Skip to main content

قرار بتغيير أحد أعضاء لجنة الطعون ضد المرشحين في دائرة مديرية المرج

28 ديسمبر 1955

قرار بتغيير أحد أعضاء لجنة الطعون ضد المرشحين في دائرة مديرية المرج

وزير العدل،

بعد الاطلاع على المادة 30 “1” من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حالياً والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.

وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء اللجان والقرارات المكملة والمعدلة له.

قرر:

المادة 1

يحل السيد محمد أبو جازية، محل السيد أحمد الطشاني، في عضوية لجنة الطعن ضد المرشحين لدائرة مديرية المرج.

المادة 2

على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 28 ديسمبر سنة 1955