قرار بتغيير أحد أعضاء لجنة الطعون ضد المرشحين في دائرة مديرية المرج
وزير العدل،
بعد الاطلاع على المادة 30 “1” من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حالياً والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء اللجان والقرارات المكملة والمعدلة له.
قرر:
المادة 1
يحل السيد محمد أبو جازية، محل السيد أحمد الطشاني، في عضوية لجنة الطعن ضد المرشحين لدائرة مديرية المرج.
المادة 2
على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.