قرار بتغيير أحد أعضاء لجنة الطعون ضد المرشحين في دائرة مديرية المرج

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتغيير أحد أعضاء لجنة الطعون ضد المرشحين في دائرة مديرية المرج

وزير العدل،

بعد الاطلاع على المادة 30 “1” من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حالياً والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.

وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء اللجان والقرارات المكملة والمعدلة له.

قرر:

المادة 1

يحل السيد محمد أبو جازية، محل السيد أحمد الطشاني، في عضوية لجنة الطعن ضد المرشحين لدائرة مديرية المرج.

المادة 2

على مراقب عام الانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly