Skip to main content

قرار بتغيير أحد أعضاء لجان الطعون والانتخاب الخاصة بدائرة زليتن الغربية

27 ديسمبر 1955

قرار بتغيير أحد أعضاء لجان الطعون والانتخاب الخاصة بدائرة زليتن الغربية

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المواد 16 “4”، 30 “1”، 34 “3” من قانون الانتخاب الأول رقم 5 لسنة 1951 الساري حالياً والمعدل بمقتضى المرسوم الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955.
  • وعلى القرار الصادر في 3 ديسمبر سنة 1955 بتعيين مأموري التسجيل والانتخاب وأعضاء اللجان والقرارات المكملة والمعدلة له.

قرر:

المادة 1

يحل الشيخ يوسف الجعراني بدلاً من السيد سالم الأطرش، في عضوية لجان الطعون والانتخاب الخاصة بدائرة زليتن الغربية.

المادة 2

على المراقب العام للانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عبد الرحمن القلهود – وزير العدل
  • صدر بطرابلس في: 27 ديسمبر سنة 1955