قرار بتغيير أحد أعضاء لجان الطعون والانتخاب الخاصة بدائرة زليتن الغربية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتغيير أحد أعضاء لجان الطعون والانتخاب الخاصة بدائرة زليتن الغربية

وزير العدل،

قرر:

المادة 1

يحل الشيخ يوسف الجعراني بدلاً من السيد سالم الأطرش، في عضوية لجان الطعون والانتخاب الخاصة بدائرة زليتن الغربية.

المادة 2

على المراقب العام للانتخابات تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly