Skip to main content

قرار بتعيين ونقل محافظين

16 فبراير 1966

قرار بتعيين ونقل محافظين

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن الإدارة المحلية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

مادة 1 

ينقل السيد، معتوق ادم، محافظ البيضاء محافظا لدرنة.

مادة 2

يعين السيد، صالح عبد القادر، محافظ البيضاء.

مادة 3

ينقل السيد، سعد العبيدى، محافظ درنة إلى ديوان وزارة الداخلية.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 27 شوال 1385 ه 
  • الموافق 17 فبراير 1966 م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.