أدوات الوصول
قرار بتعيين ونقل محافظين
مجلس الوزراء
مادة 1
ينقل السيد، معتوق ادم، محافظ البيضاء محافظا لدرنة.
مادة 2
يعين السيد، صالح عبد القادر، محافظ البيضاء.
مادة 3
ينقل السيد، سعد العبيدى، محافظ درنة إلى ديوان وزارة الداخلية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.