قرار بتعيين ونقل محافظين
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 5 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن الإدارة المحلية.
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
مادة 1
ينقل السيد، معتوق ادم، محافظ البيضاء محافظا لدرنة.
مادة 2
يعين السيد، صالح عبد القادر، محافظ البيضاء.
مادة 3
ينقل السيد، سعد العبيدى، محافظ درنة إلى ديوان وزارة الداخلية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 27 شوال 1385 ه
- الموافق 17 فبراير 1966 م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء