Skip to main content

قرار بتعيين وندب محرر عقود

12 فبراير 1968

قرار بتعيين وندب محرر عقود

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المنشور رقم 92 لسنة 1945 بتنظيم مهنة محرري العقود في المحافظات الشرقية،
  • وعلى المادة 102 من المرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 بشأن التسجيل العقاري،
  • وبناء على موافقة مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، سعد الدين أبوشويرب، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية الشرعية.كما يندب للعمل بدائرة اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.

مادة 2

على محرر العقود المبين اسمه في المادة السابقة اتخاذ محل لمزاولة عمله في كل من دائرة اختصاص المحكمة المختص بها، والمنتدب للعمل فيها.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء فى 14 ذي القعدة سنة 1387
  • الموافق 12 فبراير سنة 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • وزیر العدل