Skip to main content

قرار بتعيين وندب محرر عقود

12 فبراير 1968

قرار بتعيين وندب محرر عقود

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المنشور رقم 92 لسنة 1945 بتنظيم مهنة محرري العقود في المحافظات الشرقية،
  • وعلى المادة 102 من المرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 بشأن التسجيل العقاري،
  • وبناء على موافقة مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، سعد الدين أبوشويرب، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية الشرعية.كما يندب للعمل بدائرة اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.

مادة 2

على محرر العقود المبين اسمه في المادة السابقة اتخاذ محل لمزاولة عمله في كل من دائرة اختصاص المحكمة المختص بها، والمنتدب للعمل فيها.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء فى 14 ذي القعدة سنة 1387
  • الموافق 12 فبراير سنة 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • وزیر العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.