قرار بتعيين وندب محرر عقود

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار بتعيين وندب محرر عقود

وزير العدل،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، سعد الدين أبوشويرب، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية الشرعية.كما يندب للعمل بدائرة اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.

مادة 2

على محرر العقود المبين اسمه في المادة السابقة اتخاذ محل لمزاولة عمله في كل من دائرة اختصاص المحكمة المختص بها، والمنتدب للعمل فيها.

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly