قرار بتعيين وندب محرر عقود
وزير العدل،
- بعد الاطلاع على المنشور رقم 92 لسنة 1945 بتنظيم مهنة محرري العقود في المحافظات الشرقية،
- وعلى المادة 102 من المرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 بشأن التسجيل العقاري،
- وبناء على موافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، سعد الدين أبوشويرب، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية الشرعية.كما يندب للعمل بدائرة اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية الشرعية.
مادة 2
على محرر العقود المبين اسمه في المادة السابقة اتخاذ محل لمزاولة عمله في كل من دائرة اختصاص المحكمة المختص بها، والمنتدب للعمل فيها.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء فى 14 ذي القعدة سنة 1387
- الموافق 12 فبراير سنة 1968
- عبد الحميد البكوش
- وزیر العدل