بعد الاطلاع على المنشور رقم 92 لسنة 1945 بتنظيم مهنة محرري العقود في المحافظات الشرقية،
وعلى المادة 102 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965 بشأن التسجيل العقاري،
وبناء على موافقة مجلس الوزراء ماليه علي عالمية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، حسونه طاهر الدغيس، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية الشرعية ويندب علاوة على ذلك للعمل بدائرة اختصاص محكمة طرابلس وغريان والزاوية الابتدائية الشرعية وعليه أن يتخذ محلا لمزاولة عمله فى دائرة اختصاص كل من هذه المحاكم.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.