قرار بتعيين وندب محرر عقود

التاريخ: 18 يونيو 2025

قرار بتعيين وندب محرر عقود

وزير العدل

قرر

مادة 1 

يعين السيد، حسونه طاهر الدغيس، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة بنغازي الابتدائية الشرعية ويندب علاوة على ذلك للعمل بدائرة اختصاص محكمة طرابلس وغريان والزاوية الابتدائية الشرعية وعليه أن يتخذ محلا لمزاولة عمله فى دائرة اختصاص كل من هذه المحاكم.

مادة 2 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly