Skip to main content

قرار بتعيين وكيل ووكيل مساعد بوزارة السياحة والاثار

17 أغسطس 1968

قرار بتعيين وكيل ووكيل مساعد بوزارة السياحة والاثار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير السياحة والاثار،

قرر

ماده 1

يعين السيد، الشريف الياس، الوكيل المساعد بوزارة الشباب والرياضة وكيلا بوزارة السياحة والاثار.

مادة 2

يعين السيد، يسين أبوسيف يسين، وكيلا مساعداً بوزارة السياحة والاثار.

مادة 3 

على وزير السياحة والآثار تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
  • الموافق 17 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء