Skip to main content

قرار بتعيين وكيل ووكيل مساعد بوزارة السياحة والاثار

صدر في 17 أغسطس 1968

قرار بتعيين وكيل ووكيل مساعد بوزارة السياحة والاثار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وبناء على ما عرضه وزير السياحة والاثار،

قرر

ماده 1

يعين السيد، الشريف الياس، الوكيل المساعد بوزارة الشباب والرياضة وكيلا بوزارة السياحة والاثار.

مادة 2

يعين السيد، يسين أبوسيف يسين، وكيلا مساعداً بوزارة السياحة والاثار.

مادة 3 

على وزير السياحة والآثار تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
  • الموافق 17 أغسطس 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.