قرار بتعيين وكيل ووكيل مساعد بوزارة السياحة والاثار
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وبناء على ما عرضه وزير السياحة والاثار،
قرر
ماده 1
يعين السيد، الشريف الياس، الوكيل المساعد بوزارة الشباب والرياضة وكيلا بوزارة السياحة والاثار.
مادة 2
يعين السيد، يسين أبوسيف يسين، وكيلا مساعداً بوزارة السياحة والاثار.
مادة 3
على وزير السياحة والآثار تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 23 جمادى الأول 1388
- الموافق 17 أغسطس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء