Skip to main content

قرار بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين لوزارة الزراعة

16 مايو 1963

قرار بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين لوزارة الزراعة

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 يناير 1963 في شأن رؤساء المصالح. 
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة.

قرر 

مادة 1

يعين بوزارة الزراعة كل من

  •  السيد، عثمان الجربي وكيلا للوزارة (بالدرجة الخاصة)
  •  السيد، سالم خريبيش
  •  السيد، حميده عبد القادر
  • وكيلين مساعدين للوزارة (بالدرجة الخاصة)

مادة 2

على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 22 ذى الحجة 1382 ه.
  • الموافق 16 مايو 1963م
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.