أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين لوزارة الزراعة

16 مايو 1963

قرار بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين لوزارة الزراعة

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 يناير 1963 في شأن رؤساء المصالح. 
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة.

قرر 

مادة 1

يعين بوزارة الزراعة كل من

  •  السيد، عثمان الجربي وكيلا للوزارة (بالدرجة الخاصة)
  •  السيد، سالم خريبيش
  •  السيد، حميده عبد القادر
  • وكيلين مساعدين للوزارة (بالدرجة الخاصة)

مادة 2

على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 22 ذى الحجة 1382 ه.
  • الموافق 16 مايو 1963م
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount