قرار بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين لوزارة الزراعة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 يناير 1963 في شأن رؤساء المصالح.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة.
قرر
مادة 1
يعين بوزارة الزراعة كل من
- السيد، عثمان الجربي وكيلا للوزارة (بالدرجة الخاصة)
- السيد، سالم خريبيش
- السيد، حميده عبد القادر
- وكيلين مساعدين للوزارة (بالدرجة الخاصة)
مادة 2
على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 22 ذى الحجة 1382 ه.
- الموافق 16 مايو 1963م
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء