قرار بتعيين وكيل وزارة مساعد لشئون المطابع
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السيد، احمد الصالحين، وكيلا مساعد الوزارة الأنباء والإرشاد لشؤون المطابع بدرجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.