Skip to main content

قرار بتعيين وكيل وزارة مساعد لشئون المطابع

2 أكتوبر 1963

قرار بتعيين وكيل وزارة مساعد لشئون المطابع

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة- 17- من قانون الخدمة المدنية رقم- 36- لسنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه وزير الأنباء والإرشاد.

قرر

مادة 1

يعين السيد، احمد الصالحين، وكيلا مساعد الوزارة الأنباء والإرشاد لشؤون المطابع بدرجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 14 جمادى الأولى سنة 1383ه 
  • الموافق 2 أكتوبر سنة 1963
  • منصور قداره
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة