Skip to main content

قرار بتعيين وكيل وزارة مساعد لشئون المطابع

2 أكتوبر 1963

قرار بتعيين وكيل وزارة مساعد لشئون المطابع

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة- 17- من قانون الخدمة المدنية رقم- 36- لسنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه وزير الأنباء والإرشاد.

قرر

مادة 1

يعين السيد، احمد الصالحين، وكيلا مساعد الوزارة الأنباء والإرشاد لشؤون المطابع بدرجته ومرتبه الحاليين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 14 جمادى الأولى سنة 1383ه 
  • الموافق 2 أكتوبر سنة 1963
  • منصور قداره
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.