قرار بتعيين وكيل وزارة مساعد لشئون المطابع
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة- 17- من قانون الخدمة المدنية رقم- 36- لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه وزير الأنباء والإرشاد.
قرر
مادة 1
يعين السيد، احمد الصالحين، وكيلا مساعد الوزارة الأنباء والإرشاد لشؤون المطابع بدرجته ومرتبه الحاليين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 14 جمادى الأولى سنة 1383ه
- الموافق 2 أكتوبر سنة 1963
- منصور قداره
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة