قرار بتعيين وكيل وزارة
11 أبريل 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بتعيين وكيل وزارة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادتين 17 و 26 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1964،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد الله كدوم، وكيلا لوزارة الدفاع.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 13 محرم 1388
- الموافق 11 ابريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.